شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
فصلى [في الأغسال المستحبة]
قد تقدم ما يجب له الغسل. وأما ما يستحب له الغسل فقد شرع فيه بقوله:
(والأغسال المستحبة ستة عشر) غسلا. ياً تى ذكرها:
(آكدها): الغسل (لصلاة جميعة في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه) الجمعة؛ كالمسافر والعبد (ان صلى)؛ لما روي ان النبي ﷺ قال: " من أتى منكم الجمعة فليغتسل " (١) . متفق عليه.
وعنه: يجب الغسل على من تلزمه الجمعة.
وعلى الروايتين ليس الغسل بشرط لصحتها.
(و) الغسل للجميعة (عند مضي) اليها أفضل من الغسل قبل ذلك، (و) كون الغسل لها (عن جماع أفضل) من كونه من غير جماع.
(ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية من الأغسال المستحبة: الغسل (لغسل ميت) مسلم أو كافر.
قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: استحباب الغسل من غسل الميت، وعليه جماهيرالأصحاب ونص عليه. وعنه: لا يستحب. انتهى.
وعنه: يجب الغسل؛ لغسل الميت الكافر.
قال في " الشرح ": وذكر بعض أصحابنا رواية في وجموب الغسل من غسل