Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الفرائض

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٨/ ١٠٥

ووجه ذلك ما روى سعيد في ((سننه)) عن ابن عيينة عن منصور عن إبرأهيم النخعي ((أن النبي ﷺ ورث ثلاث (١) جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم)) (٢) . وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.

وروى سعيد ايضا عن إبراهيم انه قال (٣) : ((كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ثنتين [من قبل الأب وواحدة] (٤) من قبل الأم)) (٥) .

وهذا يدل على التحديد بثلاث وانه لا يورث اكثر منهن (٦) .

إذا تقرر هذا: (فلا ميراث لأم ابي أم، ولا لأم ابي جد)، ولا لكل جدة

أدلت بأب بين أمين؛ لأن القرابة كلما بعدت منعت. والجدودة جهه ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات. ولذلك بين الله عز جل فروض الورثة ولم يذكر الجدات. فإذا أبعدن زدن ضعفا. فيجب ان لا يجاوزهن الثلاث المذكورات. ولأن ما عدا الثلاث من ذوي الأرحام.

ولأجل ذلك قال الأصحاب (بأنفسهما)، لأن ذوي الأرحام يرثون ولكن

لا أنفسهم ولكن (٧) بالتنزيل كما سيأتي في بابه (٨) .

(و) الجدات (المتحاذيات) أي المتسأويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة اعلى من الأخرى ولا أنزل منها: أنزلهن (أم أم أم، وأم أم اب، وأم ابي اب)، وكذا أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي اب.