شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
جده ((ان النبي ﷺ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)) (١)
ورواه أيضا مكحول عن النبي ﷺ مرسلا (٢) . رواه ابو داود.
وعن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ ((تحوز المرأه ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه)) (٣) . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.
وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: ((كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة
من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله ﷺ؟ فكتب إلي (٤) أنى سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه)) (٥) .
قال في ((المغني)): رواه أبو داود.
وقال في ((شرج المحرر)): ولم أجده في ((كتاب السنن)). فلعله نقله من كتاب له آخر ((مسائله)) وغيره. انتهى.
ولأن أمه قامت مقام ابيه في انتسابه اليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه.
ولأن عصبات الأم أدلوا بها (٦) . فلم. يرثوا معها؛ كأقارب الأب معه.
وأجيب عن ذلك: بأن الأحاديث على تقدير (٧) صحتها تحتمل التأويل (٨)