شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٨/ ٧٤
فلذي الفرض فرضه وباقي المال له؟ لقوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) [النساء: ١١]. فأضاف الميراث اليهما ثم جعل للأم (١) الثلث. فكان الباقي للأب. ثم قال: (فإن كان له أخوة فلامة السدس) [النساء: ١١]. فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثا (٢) . فكان الباقي كله للأب.
***