Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الفرائض

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٨/ ٦٨

المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في ((الفروع)).

(وكانت تركة النبي ﷺ صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله

ﷺ: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) (١) .

(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل)؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم ٠٠٠) الآية [النساء: ١١]. وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى: (يبنى ادم) [الأعراف ٢٦]، (يبنى اسرءيل) [البقرة: ٤٠]. (والأب وابوه وإن علا)؛ لقو له تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس

مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.

وقيل: ثبت فرضه بالسنة ((لأنه ﵊ أعطاه السدس)) (٢) .

(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له (٣) تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل) [النساء: ١٢]. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله ﷺ: ((ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر)) (٤) .

(وابن الاخ إلا) (٥) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي