Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الوصية

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٨/ ٥٦

وقيل: يبرأ بدفعه للوصي وحده.

(وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين

في جهته) الموصى (١) به فيها.

وقيل: أو لغير معين.

(لم يضمنه)؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع (٢) وديعة

لربها من غير إذن المودع.

وظاهره ولو مع غيبة الورثة.

ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة (٣) الورثة.

(وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه:

نقده) الوصي (من راس ماله).

قال في ((الفروع)): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه (٤) . ونقله عبد الله.

وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى.

وظاهر (٥) هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله

﷾ أعلم.

(ومن أوصى اليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر. فقال)

له (الموصي: افعل ما ترى: لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم).

قال فى ((الفروع)): لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئ.

(وإن وصى) إلى إنسان (ببناء مسجد فلم يجد عرصة: لم يجز) له (شراء

عَرَصَة يَزيدها في مسجد) صغير.