Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣٥٦

وعن جابر عن النبي ﷺ قال: " لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن " (١) . رواه الدارقطني.

إلا) من قراءة (بعضها) أي بعض آية.

قال في " الفروع ": على الأصح خلافاً للشافعي.

(ولو كرر. ما لم يتحيل على قراءة تحرم) عليه. هكذا قال في " الفروع ".

قال في " الإنصاف ": وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و"الحاويين"

و" الفائق ". انتهى.

ووجه ذلك: ان بعض الايه لا يحصل به إعجاز ولا يجزئ في الخطبة.

أشبه الذكر.

ولأنه يجوز إذا لم يقصد به القرآن، فكذلك إذا قصد.

قال (المنقح: ما لم تكن طويلة).

قال في " الإنصاف ": كآية الدين.

(وله) أي لمن لزمه غسل: (تهجيه) أي تهجي القرآن.

قال في " الفروع ": في الأصح. فيتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف. وفي " الفصول ": تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. انتهى.

(و) له أيضاً: (تحريك شفتيه به) أي بالقرآن (ان لم يبين الحروف).

قال في " الفروع ": وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر

" نهاية الأزجي ".

وقال غيره: له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف. انتهى.

لأن هذا لا يسمى قراءة.

(و) له أيضاً: (قول ما وافق قرآنا ولم يقصده).