شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(وإجارتها)؛ لأنه يملك منفعتها ملكاً تاماً. فملك أخذ العوض عنها؛ كالأعيان. وكما لو كان مستأجراً لها.
(وإعارتها)؛ لأن من ملك إجارة عين لملكه لمنفقها ملك إعارتها.
(وكذا ورثته بعده).
قال في " الفروع ": ونفعها بعد الوصي لورثته. قطع به في " الأنتصار ".
وأنه يحتمل مثله في هبته نفيع داره وسكناها شهراً وتسليمها.
وقيل: لورثة الموصي. انتهى.
وعبارته في " الأنصاف " (١) : لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة
لورثته على الصحيح من المذهب. جزم به [في " الأنتصار "] (٢) في الأجرة بالعقد. وقال: يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها. وقدمه
في " الفروع ".
وقيل: بل لورثة الموصي.
قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن
تكون الرقبة لوارثه. انتهى كلامه في " الأنصاف ".
(وليس له) أى للموصى له بنفع الأمة (ولا لوارث) أيضاً (وطؤها).
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.- وقال في " الترغيب ": في جواز وطء مالك الرقبة وجهان. انتهى.
ووجه المذهب: أن مالك المنفعة لا لملك رقبتها ولا هو بزوج لها.
ولا يباح الوطء بغيرهما؛ لقول الله تعالى: (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: ٦].
ومالك الرقبة لا يملك الأمة (٣) ملكا تاما. بدليل أو