Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣٣٩

" لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " (١) . رواه الجماعة إلا البخاري.

وهو يعم الفرض والنفل، والسجود المجرد؛ كسجود التلاوة والشكر، والقيام المجرد؛ كصلاة الجنازة، وسواء كان عالما أو جاهلا، ولا يكفر من صلى محدثا خلافاً لأبي حنيفة.

(و) يحرم به أيضاً (طواف) لقوله ﷺ: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباج فيه الكلام " (٢) . رواه الشافعي في " مسنده ".

وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: " انما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام " (٣) . رواه أحمد والنسائي.

قال في " الإنصاف ": وأما الطواف فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيحرم فعله بلا طهارة ولا يجزئه. وعنه: يجزئه ويجبره بدم. وعنه: وكذا الحائض. وهو ظاهر كلام القاضي، واختاره الشيخ تقي الدين. قال: لادم عليها؛ لعذر، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه