شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٧/ ٣٢٠
نقل حنبل: أرى من تصدق [على ابنه] (١) بصدقة فقبضها الابن وكان (٢) في حجر ابيه واشهد على صدقته: فليس له أن ينقص شيئاً من ذلك؛ لأنه لا يرجع في شئ من الصدقة. ونحو ذلك نقل المروذي؛ لعموم قوله ﷺ لعمر: " لا تعد في صدقتك " (٣) .
وقد فهم عمر العموم. فروى في " الموطأ " عنه: " من وهب هبة يرى أنه
أراد بها صلة رحم، أنه على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها " (٤) .
ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها أن لم يرض. انتهى.