شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(فصل) في حكم عطية الأولاد
وحكم الرجوع فيها وغير ذلك.
(وجب) على واهب ذكر أنه أنثى (تعديلٌ بين من يرث) من الواهب (بقرابة: من ولد وغيره)؛ كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم. (في هبة) شيء (غيرتافه). نص عليه. وهو المذهب.
وعنه: وفيه صع تساو فقراً وغنى (١) .
وذلك التعديل الواجب (بكونها) أى: الهبة تقسط عليهم (بقدر إرثهم).
نص عليه في رواية الجماعة واختاره الأكثر.
والأصل في ذلك ما روى جابر قال: " قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلاماً. وأَشْهد لي رسو ل الله ﷺ. فاًتى رسول الله ﷺ. فقالة: أن ابنة: فلان ساً لتني أن أنحل ابنها غلامي. قال: له إخوة؛ قال: نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما اعطيته؛ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا. وإنى لا أشهد إلا على حق " (٢) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: " لا تُشْهدنى على جَوْر ..
أن لبنبك عليك من الحق أن تعدل بينهم " (٣) .