Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الوقف

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٧/ ٢٩١

(لمعمر) اسم مفعول (وورثته كالأول) أى: كالمتقدم ذكره أولا. وبهذا قال جابر بن عبدالله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي واصحاب الرأى؛ لما روي عن جابر قال: " قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وهبت له " (١) . متفق عليه.

وعن زيد. بن ثابت " أن النبي ﷺ جعل الرقبى للذي أُرْقِبهَا " (٢) . رواه أحمد وا لنسائي.

وفي لفظ: " جعل الرقبى للوارث " (٣) رواه أحمد.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: " العمرى جائزة لمن اعمرها

[والرقبى جائزة لمن أُرْقًبَها] (٤) " (٥) رواه أحمد والنسائي.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً أنه أرقبه فهو له محياه ومماته " (٦) . رواه أحمد والنسائي.

وكل هذه نصوص تدل على مُلك المعمر والمرقب. مع بطلان شرط العود، لأنه إذا ملك لم ينتقل عنه بالشرط.

ولأنه شرط شرطا ينافي مقتضى العقد. فصح العقد وبطل الشرط، كما لو