شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
قال: وقال العلماء: مواضيع الآية من كتاب الله كنفس الآية، ولهذا حسم ﷺ مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت.
ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها. كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الأولى.
قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.
وأنه يكره الصلّ (١) فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.
ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم، لأن النبي ﷺ لولا المعارض في زمنه لفعله، كما في خبر عائشة (٢) .
قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تاً خير الصواب لأجل قالة ورأى. خلافاً لمالك وفاقاً للشافعي. وتركه أولى، لئلا يصير ملعبة للملوك. انتهى. (وفضل غلة) شيء (موقوف على معين)، كزيد وولده (استحقاقه مقدر) " كما لو قال الواقف: يعطى من أجرة هذه الدار في كل شهر عشرة دراهم، وأجرة الدار أكثر من ذلك: (يتعين إرصادُه) أى: الفضل عن المقدر.
قال في " الأنصاف ": قال الحارثي: فضل غلة الموقوف على معين تعين إرصادها. ذكره القاضي أبو الحسين.