شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره بل يعطى المساكين كمن أوصى. نص عليه.
وفي " الوسيلة ": من أوصى لرجل بخدمة عبده أنه سكنى داره فله أىجارهما. أنهمأ إليه.
ونقل حرب فيمن أوصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج: يرد إلى قرابته.
وذكر شيخنا رواية: له ثلثها، وللموصى له ثلثاها.
ونقل صالح وأبو طالب والجماعة- الأول كما وصى. واحتج بـ " أن النبي ﷺ أجاز (١) وصية الذي أعتق " (٢) .
والأصح دخول وارثه في وصيته، لقرابته. خلافاً للمستوعب ". ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه.
ولو وصى بعتق أمة فاً نثى، والعبد ذكر، وقيل: أنه أنثى. وفي خنثى غير مشكل: وجهان.
ولو وصى باً ضحية أنثى أنه ذكر فضحوا بغيره خيرا منه: جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج. انتهى كلامه في " الفروع ".
(لكنها) أى: الوصية (أعمُّ) من الوقف.
قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": والوصية كالوقف في هذا الفصل: هذا صحيح. لكن الوصية أعم من الوقف على ما ياً تي. والله أعلم.