Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣٢٧

قال في " القاموس ": واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع، وجمعه: آبال. انتهى.

فينتقض به الوضوء سواء علمه أو جهله، وسواء كان نيئا أو مطبوخا، وسواء

كان عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا. وبالنقض قاله جابر بن سلمة

ومحمد بن إسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر.

قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث.

وروي عن أبى عبد الله قال: ان كان لا يعلم فليس عليه وضوء، وان كان قد

علم وسمع فعليه الوضوء واجب ليس هو كمن لم يعلم.

قال الخلالى: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله.

وعنه: ينقض نيئه دون مطبوخه. ذكرها ابن حامد.

وعنه: لا ينقض مطلقاً، اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين. وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " (١) .

وقال جابر: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار " (٢) . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

ولأنه مأكول. فلم ينقض، كسائر المأكولات.

قال في " الشرح ": ولنا ما روى البراء بن ع (٩) : " إن رسول الله ﷺ