شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
[فصل: في ميراث اللقيط]
(فصل. وميراثه) أى: اللقيط (وديته إن قُتل لبيت المال).
ومحل ذلك: أن لم يكن له وارث كغير اللقيط، لأنه مسلم ولا وارث له
فكان ماله وديته لبيت المال. فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال.
وإن كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال. وإن كافت له بنت أو
ذو رحم كبنت بنت، أو ابن بنت: أخذ جميع المال " لأن الرد وذا الرحم مقدم
على بيما المال.
وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ما في المتن المذهب وإن عليه الأصمحاب: وذكر ابن أبي موسى في " الإرشاد ": أن بعض شيوخه حكى رواية
عن أحمد: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين. ونصره، وصاحب
" الفائق ".
قال الحارثي: وهو الحق. انتهى.
وقال في " المغني " بعد أن ذكر أن الأول قول مالك والشافعي وأكثرأهل
العلم: وقال شريح وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه " لما روى واثلة بن الأسقع (١) فال: قال رسول الله ﷺ: " المرأه تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " (٢) . أخرجه ابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.