Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣١٤

مطلقاً. واختار شيخنا: ان ظن بقاء ظهره. انتهى.

وفهم من قول المتن: من جالس أو قائم: ان النوم اليسير من راكع وساجد ينقض.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه. اختاره الخلإلى والمصنف.

قال في " الكافي ": الأولى الحاق الراكع والساجد بالمضطجع. وهو

ظاهر الخرقي و" العمدة " و" التسهيل " و" المنتخب " وغيرهم. وجزم به في

" الوجيز ". وقدمه في " الفائق " وابن رزين في " شرحه " و" المستوعب ". وعنه: ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب. انتهى.

ولم يستثن في التنقيح غير يسير نوم الجالس والقائم وتبعته على ذلك.

وعلم مما تقدم ان يسير نوم المضطجع ينقض من باب أولى.

النوع (الرابع) من الأنواع الثمانية: (مس فرج آدمي) " سواء كان ذكر رجل

أو قبل امرأة. وهو: فرجها الذي بين أسكتيها.

(و) كذا (لو) كان الفرج الممسوس (دبرا) لأحدهما: أماكون مس ذكر

الرجل ينقض الوضوء؛ فلما روت بسرة بنت صفوان: ان رسول الله ﷺ قال:

" من مس ذكره فليتوضأ " (١) .

وعن جابر مثل ذلك (٢) .