شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(وأن وقع في) قدر (الطريق نزاع وقت الإحياء: فلها سبعة أذرع)؛
للخبر (١) .
(ولا تُغيَّر بعد وضعها)؛ لأنها للمسلمين. نص عليه.
واختار ابن بطة: أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته، واختلفوا
في قدر حاجتهم.
(ومن تَحَجَّر مَواتاً:. بأن أدار حوله أحجاراً) أو تراباً أو شوكاً أو حائطاً غير
منيع، (أو حفر بئراً لم يصل ماؤها). نقله حرب، (أو سقى شجراً مباحاً وأصلحه ولم يُركّبه، ونحوه)؛ كما لو حرث الأرض أو خندق حولها، (أو أُقطعه) أى: أَقْطَعَه (٢) له الإمام ليحييه فلم يحيه: (لم يملكه) بذلك؛ لأن الملك إنما يكون بالإحياء، ولم يوجد.
(وهو) أى: - من شرع في إحياء شيء ولم يتمه (أحق به) من غيره؛ لأنه
روي عن النبي ﷺ أنه قال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " (٣) رواه أبو دا ود.
(و) كذا (وارثه) من بعده يعني: أو يكون أحق به من غيره؛
لقول النبي ﷺ: " من ترك حقاً أو مالاً فهو لورثته " (٤) .
ولأنه (٥) حق للموروث. فيقوم الو ارث مقامه فيه؛ كسائر الحقوق.
(و) يكون أيضاً (من ينقله) المتحجر (إليه) أحق به ممن سواه؛ لأن المتحجر جعله مقامه فيه.
(وكذا) أى: وكما أن من تحجر مواتاً ونقله إلى غيره يكون بمنزلته (من