شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وليس لعرق ظالم حق " (١) . قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى مالك في " موطئه " وابو داود في " سننه " عن عائشة مثله (٢) .
قال ابن عبد البر: وهو مسند (٣) صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم.
وروى أبو عبيد في " الأموال " عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " من أحيى أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " (٤) .
قال في " المغني ": وعامة فقهاء الأمصار على أن الَمَوَات يُملك بالإحياء
وأن اختلفوا في شروطه. انتهى.
(فيُملك بإحياءٍ كل ما) أى: كل مكان (لم يجرعليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه اثر عمارة).
قال في " المغني ": بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. انتهى.
وذلك لأن الأحاديث المتقدمة متنأولة له.
نقل أبو الصقر: في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم
كل قرية أنها لهم في حرمهم: فأنهاا ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى نعلم أنهم أحيوها فمن أحياها فله .. ومعناه (٥) نقل ابن القاسم.
(وأن) كان هذا المكان الذي لم يوجد فيه أثر عمارة تحقق أو كان قد (ملكه مَن) أى إنسان (له حرمة) وهو مسلم والذمي والمستأمن. (أو شُك) بالبناء للمفعول (فيه) أى: فيمن كان مالكاً له هل كان ممن له حرمة أو لا ولم يعلم حاله. (٦)