Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الغصب

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٦/ ٣٩٤

ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل. فقال في

" المغني " و" الشرح " و" التلخيص " وغيرهم: لا شفعة لشريك العلو، لانفراد

البناء. واقتصر عليه الحارثي.

وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فكذلك. قاله في

" التلخيص " وعيره.

وإن كان السقف مشتركا والعلو خالص لأحد الشريكين. فباع العلو ونصيبه

من السفل: فللشريك الشفعة في السفل. لا في العلو، لعدم الشركة فيه. انتهي

كلامه في " الإنصاف ".

الشرط (الثالث) من شروط الأخذ بالشفعة: (طلبها) أي: طلب الشفييع

بها (ساعة يعلم) بالبيع وإلا بطلت. نص عليه في رواية أبي طالب فقال:

الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم (١) .

وعنه: تختص بالمجلس. اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي واصحابه.

وعنه: على التراخي كخيار العيب (٢) .

ووجه الأول الذي عليه أكثر الأصحاب من جهة الدليل: ما روى ابن البيلمانى (٣)

عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " الشفعة كحل العقال " (٤) .

وفي لفظ أنه قال: " الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت تثبت وإن تركت

فاللوم على من تركها ".

وعنه ﷺ أنه قال: " الشفعة لمن واثبها ".

قال في " المغنى ": رواه الفقهاء في كتبهم.