شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا) أو غير ذلك، (أو)
أتلف (صليبا) وهو ما تتخذه النصارى.
(أو كسر إناء فضة أو) إناء (ذهب.
أو) كسر أو شق إناء (فيه خمر مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال
وخمر الذمي المستترة: فإن إناءها غير مضمون. سواء (قدر على إراقتها
بدونه) أي: بدون الكسر أو الشق، (أو لا). نقله المروذي. وقدمه في " الفروع ".
ونقل الأثرم وغيره: إن لم يقدر على إراقتها إلا بإتلاف إنائها: لم يضمنه،
والا ضمنه.
(أو) أتلف (حليا محرما على ذكر لم يستعمله) أي: لم يتخذه مالكه
(يصلح للنساء.
أو) أتلف (الة سحر أو) الة (تعزيم أو تنجيم، أو صور خيال، أو أوثان)
جمع وثن. وهو الصنم الذي يعبده المشركون.
(أو) أتلف (كتب مبتدعة مضلة أو) كتب (كفر.
أو حرق مخزن خمر، أو كتابا فيه أحاديث رديئة: لم يضمنه) أي: لم
يضمن المتلف ما أتلفه من ذلك، لأن ما عدا أنية الذهب والفضة والحلي المحرم ومخزن الخمر محرم بيعه لا لحرمته. فلم يضمنه متلفه " كالكلب والميتة.
ويشهد لتحريم بيع أفراد من ذلك ما روى جابر أنه سمع النبي ﷺ يقول:
" إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " (١) .
وما روى أبو جحيفة " أن النبي ﷺ حرم تمن الدم وثمن الكلب وكسب
البغي " (٢) . متفق عليهما.