شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
صفوان بن عسال قال: " أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه " (١) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صصحيح. ولأن المسح على الجبيرة أبيح للضرر. أشبه التيمم.
(وهو) أي المسح (عليها) أي: على الجبيرة (عزيمة. فيجوز بسفر المعصية) كسائر العزائم.
(وغيرها) أي: غير الجبيرة وهو ما يتوقف بزمن يكون ابتداؤه (من حدث بعد لبس) الخف أو نحوه (يوماً وليلة لمقيم وعاص بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به)؛ لما روى شريح بن هانئ قال: " سألت عائشة على المسح على الخفين. فقالت: سل عليا فانه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله ﷺ. فسألته. فقال: قال رسول الله ﷺ: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة " (٢) . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة: " سئل النبي ﷺ عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة " (٣) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.