Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٨٥

المسح على العمامه فلا طهره الله ". ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم. فجاز المسح على حائله، كالقدمين.

(و) يصح المسح أيضاً على (جبائر) مشدودة على كسر أو جرح أو نحوهما.

وبه قال ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف. وهو قول الحسن والنخعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، لما روى جابر عن النبي ﷺ في صاحب الشجة: " انما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل لسائر جسده " (١) . رواه أبو داود والدارقطني.

(و) يصح أيضاً على (خُمُر نساء مُدارة تحت حُلوقهن) في إحدى الروايتين.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. صححه في " التصحيح " والمجد في " شرح الهدايه " و" مجمع البحرين " و" الحاوي الكبير ". انتهى.

و" كانت أم سلمة تمسح على خمارها " (٢) . ذكره ابن المنذر " لما روى بلال قال: " مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار " (٣) . رواه مسلم. وفي لفظ لأحمد: " أن النبي ﷺ قال: امسحوا على الخفين والخمار " (٤) . ولأنه ساتر يشق نزعه. أشبه العمامة المحنكة، ولا يجوز المسح على الوقاية.

قال في " الشرح ": رواية واحدة لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنها لا يشق نزعها.