Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب العارية

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٦/ ٢٦٥

الحلوانى لا يبرأ بدفعها إلى السائس. وظاهر ما قدمه في " المستوعب ": أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط.

و (لا) يبرأ مستعير (بردها إلى اصْطَبْله) أي: اصطبل المالك (أو غلامه)؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه في قبضها؛ كما لو رد السارق ما سرقه إلى الحرز الذي سرقه منه فإنه لا يبرأ بذلك.

واختار صاحب " الرعايتين ": أنه يبرأ بردها إلى غلام مالكها.

(ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (فتلفت بلا تفريط أو تَعَدٍّ) باًن ساقها فوق العاده ونحوه: (لم يضمن).

قال (١) في " الفروع ": قاله شيخنا. ويتوجه كعارية إن كانت عارية، وإلا

لم يضمن. انتهى.