Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٧٦

رفع نظره إلى السماء. . وساق الحديث " (١) .

(ويباح) للمتوضئ (تنشيف) من ماء الوضوء.

قال الخلال: المنقول عن أحمد انه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء. وممن رخص فيه الحسن وابن سيرين ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي " لماروى سلمان: " أن النبي ﷺ توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه " (٢) . رواه ابن ماجه والطبرانى في " المعجم الصغير ".

وعنه: يكره، لما روت ميمونة: " أن النبي ﷺ اغتسل. قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده " (٣) . متفق عليه.

قال في " الشرح ": والأول أصح، لأن الأصل الإباحه. وترك النبي ﷺ

لا يدل على الكراهة فانه قد يترك المباح. وهذه (٤) قضيه في عين يحتمل انه ترك ذلك المنديل لأمر يختص بها. ولأنه إزالة للماء عن يديه. أشبه نفضه بيديه، ولا يكره نفض الماء عن يديه بيديه، لحديث ميمونة. ويكره نفض يده. ذكره أبو الخطاب وابن عقيل. انتهى.

وعلم مما تقدم انه لا يستحب.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. انتهى.

(و) يباح (مُعين) لمتوضئ، لما روى المغيرة بن شعبة: " انه أفرغ على