شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٦/ ١٤
خاصة، (وقول منكر للقسمة) فيما إذا ادعاها عليه صاحبه في عدمها؛ لأن الأصل معه في المسألتين.
(ولا تصح) شركة (ولا مضاربة بنُقْرة) وهي الفضة: (التي لم تُضرب،
ولا بمغشوشة) غشاً (كثيراً، و) لا بـ (فلوس، ولو) كانت المغشوشة والفلوس (نافقتين).
وتقدم الكلام على ذلك (١) .
****