Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب: الشركة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٦/ ٦

وما روي عنه ﷺ أنه قال: " يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا " (١) . وغير ذلك.

ثم (الشركة قسمان):

القسم الأول: (اجتماع في استحقاق). وهو أنواع:

النوع الأول: أن تكون في المنافع والرقاب؛ كما لو ملك اثنان أو جماعة

عبداً أو داراَ أو نحوهما بإرث أو ابتياع أو هبة أو مغنم.

النوع الثانى: أن تكون في الرقاب فقط؛ كما لو ورث اثنان أو جماعة عبداً

أو نحوه موصى بنفعه لأجنبي: فإن الورثة شركاء في رقبته فقط.

النوع الثالث: أن تكون في المنافع دون الأعيان؛ كما لو وصى لاثنين أو

أكثر بمنفعة عبد أو نحو ذلك: فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة. النوع الرابع: أن تكون في حقوق الرقاب؛ كما لو قذف اثنان أو جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة: فإن المقذوفين شركاء في حقهم الواجب على رقبة القاذف. وهو حد القذف. فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حدٌ واحد؛ لأن القذف بكلمة واحدة.

والقسم (الثاني) من أقسام الشركة: الاجتماع (في تصرف). وتسمى شركة العقود. وهي المقصودة لأن تُبين أحكامها في هذا المحل.

(وتكره) أن تكون (مع كافر)؛ كمجوسي. نص عليه.

قال في " الإنصاف ": قلت: ويلحق به الوثني ومن في معناه.

(لا كتابي لا يلي التصرف). فلا تكره مشاركته إن ولي المسلم التصرف.

نص عليه؛ لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: " نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصرانى. إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ".

ولأن العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر ونحوه. وهذا