شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٥/ ٤٩٢
والحكم في هذا (١) (كـ) الحكم في (دين بحجة.
ولا يلزمه) أي: رب الحق (دفعها) أي: دفع الحجة المكتوب فيها الحق
إلى من كان عليه؛ لأن الكتاب ملكه. فلا يلزمه تسليمه إلى غيره.
(بل) يلزم رب الحق (الإشهاد بأخذه)؛ لأن بينة الأخذ تسقط البينة الأولى،
(كحجة مما باعه) فأنه لا يلزمه تسليمها إلى المشتري؛ لما تقدم. والله ﷾ أعلم (٢).