Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٤٨

الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل.

قال شيخنا: وهو لفظي. انتهى.

(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة). ذكره القاضي

أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.

ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.

(وتجب التسمية) أي: أن يقول: بسم الله على الوضوء " لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله (٢) .

قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؛

فذكر حديث أبي سعيد.

وعنه: لا تجب وتستحب.

(و) على المذهب (تسقط سهوا) نص عليه (كـ) سقوطها سهواً (في غسل)، لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها. فكان من واجباتها ما يسقط سهواً " كالصلاة.