شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل.
قال شيخنا: وهو لفظي. انتهى.
(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة). ذكره القاضي
أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.
قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.
ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.
(وتجب التسمية) أي: أن يقول: بسم الله على الوضوء " لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله (٢) .
قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؛
فذكر حديث أبي سعيد.
وعنه: لا تجب وتستحب.
(و) على المذهب (تسقط سهوا) نص عليه (كـ) سقوطها سهواً (في غسل)، لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها. فكان من واجباتها ما يسقط سهواً " كالصلاة.