شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٥/ ٤٠٥
تقيم في بيت الزوج سنة.
وعلى هذه: إن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست أو كبرت وبرزت للرجال.
(ومن نُوزع في رشده. فشهد به عدلان: ثبت)؛ لأنه قد يعلم با لاستفا ضة.
(وإلا) أي: وإن لم تقم به بينة (فادعى) المحجور عليه (علم وليه) رشده: (حلف) الولي أنه لا يعلم أنه رشيد؛ لاحتمال صدق المدعي.
(ومن تبرع في) حال (حجره فثبت كونه) أي: المتبرع (مكلفاً رشيدً: نَفَذ) تبرعه؛ لتبين عدم المانع.