Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحجر

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٥/ ٤٠١

وجودهما ولو صاروا شيوخاً.

(وبلوغ ذكر) يحصل (بإمناء) إجماعاً، وسنده قوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [النور: ٥٩].

(أو تمام خمس عشرة سنة)، لما روى ابن عمر قال: " عُرضت على النبي

ﷺ يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنه فلم يجزنى، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازنى " (١) . متفق عليه.

وفي رواية البيهقي بإسناد حسن " فلم يجزنى ولم يرنى بلغت " (٢) .

وروى الشافعي رحمه الله تعالى: " أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله أن

هذا فرق بين الذرية والمقاتلة " (٣) .

(أو نبات شعر خَشِن). وهو الذي استحق أخذه بالموسى (حول قُبُله)،

" لأن النبي ﷺ لما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة حكم بأن يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم. فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: لقد حكم بحكم الله تعالى من فوق سبعه أرقعة " (٤) . متفق عليه.

و"كتب عمر إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى" (٥) .