Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحجر

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٥/ ٣٩١

الذي حل؛ كما لو تجدد على المفلس دين بجناية (١) في أثناء القسمة.

(و) يضرب (لغيره) وهو من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل (ببقيته) أي:

بقية دينه فيما بقي من المال.

(ويشارك مجني عليه) أي: من جنى عليه المفلس (قبل حجره، وبعده)

قبل القسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية؛ لأنه حق ثبت للمجني عليه بغير اختياره ولم يرض بتأخيره.

ولو كانت الجناية موجبة للقصا ص فعفى صاحبها عنه إلى مال، أو صالحه المفلس على مال: شارك أيضاً، لأن سببه ثبت بغير اختيار صاحبه. أشبه ما لو أوجب المال.

(ولا يحل) دين (مؤجل بجنون). وفيه وجه.

(ولا) يحل أيضا بـ (موت: إن وثق ورثته) باختيار منهم، (أو) وثق

(أجنبي) رب الدين (الأقل من الدين أو التركة).

أما كونه لا يحل بموت المدين؛ فلقول النبي ﷺ: " من ترك حقاً أو مالا فلورثته " (٢) . والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته.

وأما كون ذلك مشروطا بالتوثق؛ فلأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض

بهم الغريم. فيؤدي ذلك إلى فوات الحق.

وعنه: أنه يحل بالموت ولو قتله ربه.

وذكر القاضي: ان الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من غير أن يشترط التزامهم له.