Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٤٢

(و) من سنن الوضوء أيضاً: (مبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم)؛ لما روى لقيط بن صبرة قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " (١) . رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً " (٢) .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وعنه: أن المبالغة في الاستنشاق واجبة؛ لظاهر الحديث المتقدم.

وعنه: انها واجبة في المضمضة والاستنشاق.

وعنه: في وضوء. ذكره ابن عقيل في " الفنون ".

والمنصوص عنه انها سنة؛ لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل. وعنه: أن الاستنثار واجب في الوضوء؛ لظاهر الحديث.

قال في " الفروع ": وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هو. انتهى.

وأما المبالغة في حق الصائم فتكره على الصحيح من المذهب.

(و) من السنن أيضاً: المبالغة بالغسل (في بقية الأعضاء مطلقاً) أي: في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر. (ف) المبالغة (في مضمضة: إدارة الماء بجميع الفم، وفي استنشاق: جذبه بنفس إلى أقصى أنف).