Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٤٠

[فصل: في سنن الوضوء]

(فصل) هو عبارة عن الحجز بين شيئين. ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. (وسنن وضوء) أي: ما يسن فيه. وسمي وضوءاً؛ لتنظيفه المتوضئ وتحسينه: (استقبال قبلة) أي: أن يستقبل القبلة في الوضوء.

قال في " الفروع ": وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعه إلا لدليل. انتهى.

(وسواك) وتقدم الكلام عليه.

(وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء)؛ " لأن عثمان بن عفان

وعلياً وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي ﷺ وذكروا انه غسل كفيه ثلاثاً " (١) . ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. (ويجب) غسلهما (لذلك) أي: للقيام من نوم ليل ناقض لوضوء (تعبداً) كغسل الميت (ثلاثاً) فلا يجزئ أقل منها (بنية شرطت وبتسمية).

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن غسلهما تعبد لا يعقل معناه: على الصحيح من المذهب. فعلى هذا تعتبر النية والتسمية في أصح الأوجه.

والوجه الثاني: لا يعتبران.