شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٥/ ٢٦٢
(و) حيوان (معار ومؤجر ومودع) فيما إذا أنفق عليه مستأجر ومودع
ومستعير: (كرهن) في التفصيل المتقدم على الطريقة المقدمة.
(وإن عمر) المرتهن (الرهن)، كما لوكان دارا فانهدمت: (رجع)
المرتهن (بآلته) فقط، لأنها ملكه. (لا بما يحفظ) به (مالية الدار)، كأجرة
المعمرين. (إلا بإذن) من مالكها، لأن عمارتها ليست بلازمة (١) على مالكها.
فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزم. بخلاف نفقة الحيوان، لعدم بقاء
حيوانيته المحترمة بدونها.
وأطلق في " النوادر ": يرجع.