Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب البيع

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٥/ ٢١٦

] باب: القرض]

هذا (بماب) يذكر فيه مسائل من أحكام القرض.

(القرض) شرعا: (دفع مال) حال كون الدفع (إرفاقا لمن ينتفع به)

أي: بالمال (ويرد بدله).

وهو جائز بالإجماع. وسنده فعله ﵊ (١) .

(وهو) أي: القرض (من المرافق المندوب إليها)، لما روى ابن مسعود

أن النبي ﷺ قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة" (٢) .

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " رايت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل! ما

بال القرض أفضل من الصدقة؟ - ومعناه والله أعلم أي: ماله أكثر تضعيفا من الصدقة- قال: جبريل: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يسأل إلا من

حاجة " (٣) . رواهما ابن ماجه.

ولا يلزم من ذلك: ان يكون اصل القرض افضل من أصل الصدقة، بل

فضل القرض مرتين كفضل الصدقة مرة بدليل الحديث السابق.

ومما يدل على استحباب القرض أيضا، ما روى ابو هريرة أن النبي ﷺ

قال: " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف عنه كربة من كرب يوم