Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٢٨

من الزنجبيل اليابس واللبان الخالص أذهبا عنه رائحة خلوف الفم، وما هو أشد من الخلوف.

(وسن بداءة ب) الجانب (الأيمن) من فم وبدن (في سواك وطهور و) في (شأنه كله)؛ كترجل وانتعال ونحو ذلك؛ لحديث عائشة: " أن النبي ﷺ كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " (١) . متفق عليه.

(و) سن (ادهان غبّا يوماً) يدهن (ويوماً) لا يدهن.

قال في " الفروع ": واحتجوا ب " انه ﷺ نهى عن الترجل إلا غباً " (٢) ،

و" نهى أن يتمشط أحدهم كل يوم " (٣) .

فدل على انه يكره غير الغب.

والترجل: تسريح الشعر ودهنه. وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس.

وفي " شرح العمدة ": ودهن البدن.

والغب يوماً ويوماً. نقله يعقوب.

وفي " الرعاية ": ما لم يجف الأول، لا مطلقاً للنساء خلافاً للشافعى.

ويفعله لحاجة للخبر. واختار شيخنا فعل الأصلح للبدن " كالغسل بماء حار ببلد رطب " لأن المقصود ترجيل الشعر. ولأنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وان مثله نوع اللبس والمأكل.

وانهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده. من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. قال: ومن هذا أن الغالب عليه وعلى أصحابه الإزار والرداء، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص، أو الأفضل مع القميص السراًويل فقط؛ هذا