Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٢٦

وقيل: يحرم وكذا تخلله به، قال بعضهم: ولا لتسوك بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك. انتهى.

(ويتآكد) استحباب السواك في خمسة مواضع: (عند صلاة): لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ انه قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (١) . رواه الجماعة.

يعني: لأمرتهم به أمر إيجاب.

ولما روى الإمام أحمد أن النبي ﷺ قال: " لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء " (٢) . قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق.

(و) عند (انتباه) من نوم؛ لما روى حذيفة قال: " كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " (٣) . متفق عليه.

يعني: يغسله، يقال: شاصه وماصه إذا غسله.

وعن عائشة قالت (٤) : " كان النبي ﷺ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ " (٥) . رواه الإمام أحمد.

(و) عند (تغير رائحة فم) بمأكول أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم