Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٢٤

وعن عائشة أيضاً قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك " (١) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

(إلا لصائم بعد الزوال فيكره)؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال:

" لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " (٢) . متفق عليه.

وهو انما يظهر غالباً بعد الزوال. فوجب اختصاص الحكم به. ولأنه أثر عبادة تستطاب شرعاً. فتستحب إدامته، كدم الشهيد عليه.

وعنه: يباح بعد الزوال.

وعنه: يستحب. قال في " الفروع ": اختاره شيخنا، وهو أظهر.

(ويباح قبله) أي: قبل الزوال (بعود رطب). وعنه: يكره به قبل الزوال أيضاً.

والأول أصح " لما روى عامر بن ربيعة قال: " رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم " (٣) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه البخاري تعليقاً.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " من خير خصال الصائم: