شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى ابن النجار الفتوحي Earlier pages Printed page ٥/ ١٥٣ بالصاع (١) ، " ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق " (٢) .وهذه مكاييل قدر بها الماء. فكذلك سائر المائعات.ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي ﷺ " أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعامإلا بكيل " (٣) . رواه ابن ماجه. → Previous page Next page ←