Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢١٧

ابن مسعود (١) قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فانه زاد إخوانكم من الجن " (٢) .

وروى الدارقطني: " أن النبي ﷺ نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال:

أنهما لا يطهران " (٣) . وقال: إسناد صحيح.

وروى أبو داود عنه ﷺ " انه قال لرويفع بن ثابت: أخبر الناس انه من استنجى برجيع اوعظم فهو بريء من محمد " (٤) .

وهذا عام في الظاهر منها وغيره. والنهي يقتضي الفساد وعدم الأجزأء.

(و) حرم أيضاً بـ (طعام ولو) كان الطعام (لبهيمة)؛ لأن النبي ﷺ علل النهي عن الروث والعظم بكونه زاد الجن فزادنا وزاد بهائمنا أولى؛ لكونه أعظم حرمة.

(و) حرم أيضاً بـ (ذي حرمة)؛ ككتب الفقه والحديث ونحو ذلك؛ لما فيه

من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.

(و) حرم أيضاً بـ (متصل بحيوان)؛ كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها؛ لأن له حرمة فهو كالطعام وقد ينجس شيئاً يلاقيه.

قال في " الفروع ": ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى. وقيل: مدبوغ أو حشيش رطب. انتهى.

(ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات؛ إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة (تعم كل مسحة المحل).

قال في " الإنصاف ": وكيفما حصل الانقاء في الاستجمار أجزأ.