يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع " (١) . متفق عليه.
وقال ﷺ: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " (٢) . يرويه عبدالله بن عمر وحكيم
ابن حزام وعبدالله بن عمرو وأبو برزة. واتفق على حديث ابن عمر وحكيم. ورواه عن نافيع عن ابن عمر مالك وأيوب وعبيدالله بن عمر وابن جريج والليث بن سعد ويحيى بن سعيد وغيرهم.
وهو صريح في حكم المسألة.
وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده.
قال الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعاً، وأعظم أن أقول عبدالله بن عمر.
فإن قيل: المراد بالتفرق في الحديب التفرق بالأقوال، كما قال الله ﷾: (وماتفرق الذين أوتوا الكتاب)] البينة: ٤].
وكما قال ﷺ: " ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة " (٣) . أي: