Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب البيع

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٥/ ٣٤

مجهول. فلم يصح " كما لو قال: بعضها ذهب وبعضها فضة.

ولأنه بيع غرر. فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر.

وكذا إذا قال: بألف ذهبا وفضة .. ولم ياًت بلفظ درهم ولا دينار.

(ولا) يصح بيع (بثمن معلوم ورطل خمر) أو وكلب أو وجلد ميتة نجس "

لأن كلا من ذلك لا قيمة له، وما لا قيمه له لا ينقسم عليه البدل. أشبه ما لو كان

الثمن كله من ذلك.

(ولا) يصح البيع (بما ينقطع به السعر) أي: يقف عليه.

(ولا كما يبيع الناس)، لجهالته حال العقد في الصورتين.

(ولا بدينار) مطلق، (أو درهم مطلق. وثَم) في البلد (نقود متساوية

رواجا) " لتردد الدينار أو الدرهم بينهما. ورده إلى أحدهما والحالة هذه ترجيح

من غير مرجح. فيكون مجهولا.

(فإن لم يكن) في البلد (إلا) نقد (واحد أو غلب أحدها) أي: أحد

النقود (١) : (صح) العقد (وصرف) الدينار المطلق أو الدرهم المطلق (إليه)

أي: إلى نقد البلد، أو إلى النقد الغالب فيها.

(ولا) يصح البيع إن وقع (بعشرة صحاحاً او إحدى عشرة مكسَّرة.

ولا) إن وقع (بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة. إلا إن تفرقا) أي: المتعاقدين

(فيهما) أي: في الصورتين المذكورتين (على أحدهما) أي: أحد الثمنين في

كل صورة.

ووجه عدم صحة البيع في الصورتين؛ " لأن النبي (٢) ﷺ نهى عن بيعتين في

بيعة" (٣) .