Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٠٤

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. ولأنه يخشى أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه.

(و) كره بوله في (اناء بلا حاجة).

قال في " الفروع ": والمنصوص: وفي اناء بلا حاجة. انتهى.

وعلم مما تقدم انه لا بأس به للحاجة؛ لقول أميمة: " كان للنبي ﷺ قدح

من عَيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير " (١) . رواه أبو داود والنسائي.

والعيدان بفتح العين: الطوال من النخل.

قال في " القاموس ": ومنها كان قدح يبول فيه النبي ﷺ. انتهى.

(و) كره بوله في (مستحَم غير مُقيَّر أو مبلّط).

قال في " الفروع ": ومستحم غير مبلط. وعنه: ومبلط، وفي مقير روايتان. انتهى.

قال في " الشرح ": ولا يبول في المغتسل؛ لما روى الإمام أحمد

وأبو داود عن رجل صحب النبي ﷺ قال: " نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله " (٢) . وقد روي " أن عامة الوسواس منه " (٣) . رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: سمعت علي بن محمد يقول: انما هذا في الحفيرة، فأما اليوم

فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به.