] و" قد أتي سعيد بن عبدالملك بغالّ. فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز حاضر فلم يعبه " (١) .
وقال يزيد بن يزيد بن جابر [ (٢) : " السُّنّة في الذي يغل أن يحرق رحله ".رواهما سعيد في "سننه".
وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق؛" لأن النبي ﷺ لم يحرق " (٣) .
فإن عبد الله بن عمرو روى:"أن رسول الله ﷺ كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس. فيجيئون بغنائمهم. فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. فقال: يا رسول الله! هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة. فقال: سمعت بلالاً ينادي ثلاثاً؛ قال: نعم. قال: فما منعك أن] تجئ به؟ فاعتذر. فقال: إن أنت [ (٤) تجيءبه يوم القيامة فلن أقبله منك " (٥) .أخرجه أبو داود.
ولأن إحراق المتاع إضاعة له، وقد "نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال " (٦) .