Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجهاد

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٣٩٥

منها (سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ. مصرفُه كالفيء) يعني: يصرف في مصالح المسلمين على الأصح.

وعنه: يصرف في المقاتلة.

وعنه: في كراع وسلاح.

وعنه: في الثلاثة.

وفي " الانتصار " (١) : لمن يلي الخلافة بعد النبي ﷺ (٢) .

وعن عمر بن عبدالعزيز: " انه جمع بني مروان حين استخلف. فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فَدَك. فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منهم أيّمهم، وإن فاطمة ساًلته أن يجعلها لها فأبى، وكانت كذلك في حياته، ثم عمل فيها أبو بكر بذلك، ثم عمر، ثم (٣) أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز. رأيت أمرا منعه رسول الله ﷺ فاطمة ليس لي بحق، وإنى أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت " (٤) . حديث حسن رواه أبو داود. (وكان) النبي ﷺ (قد خُص) بضم الخاء أي: خصه الله ﷾ (من المغنم بالصَّفِيّ. وهو) أي: والصفي: (ما يختاره) رسول الله ﷺ (قبل قسمة) للغنيمة منها؛ (كجارية وثوب وسيف) ونحو ذلك. وانقطع ذلك بموت رسول الله ﷺ. نص أحمد على ذلك.

ووجه ذلك: ان الخلفاء الراشدين لم يأخذوه ولا من بعدهم. ولا يجمعون

إلا على الحق.

ويدل لثبوت الصفي للنبي ﷺ ما روى أبو داود بإسناده إلى النبي ﷺ:

" أنه