Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجهاد

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٣٢٣

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ﴾] التوبة: ٣٨].

ولقول النبي ﷺ: " وإذا استنفرتم فانفروا " (١) . متفق عليه.

(ولا ينفر في) حال (خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة). نص عليهما.

ونقل أبو داود فيما إذا نفر بعد الإقامة: ينفر إن كان عليه وقت. قلت:

لا ندري نفير حق أم لا؛ قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق. قلت: إن أكثر النفير لا يكون حقا. قال: ينفر. يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو.

(ولو نودي بالصلاة والنفير. والعدو بعيد: صلى ثم نفر.

ومع قربه) أي: قرب العدو (ينفر ويصلي راكبا: افضل). نص على ذلك.

(ولا ينفر لابق) أي: ولا ينادى بالنفير من أجل آبق من رقيق. لا يهلك الناس بسببه.

(ولو نودي: الصلاة جامعة، لحادثة يشاور فيها لم يتأخر احد بلا عذر)

له، لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والراي والتدبير. والحرب خدعة. (ومنع النبي ﷺ من نزع لأمة الحرب إذا لبسها، حتى يلقى العدو)، لحديث علقه البخاري وأسنده أحمد وحسنه البيهقي (٢) . واللأمه تجمع على لأم؛ كتمرة وتمر، وعلى لؤم كصرد على غير قياس.

قال الجوهري: ولعله (٣) جمع لُؤمة " كجمعة وجمع.

(و) مُنع ايضا ﷺ (من الرمز بالعين والإشارة بها)، لخبر: " ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " (٤) . رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم.