شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ولأنه انتفاع به. فجاز، كلحمها. انتهى.
(ويحرم بيع شيء منها) أى: من الأضحية (أو منهما) أى: من الجلد والجُلِّ.
ولا فرق في ذلك بين كون الأضحية واجبة أو تطوعاً، لأنها تعينت بالذبح، لقوله ﷺ في حديث قتادة بن النعمان: " ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها " (١) .
قال أحمد: سبحان الله كيف نبيعها؟ وقد جعلها الله ﵎ أضحية.
قال الميموني: قال قالوا لأبي عبدالله: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؛ قال:
لا. وحكى (٢) قول النبي ﷺ: " لا تعطى جزارها شيئاً (٣) منها " (٤) . قال: إسناد جيد.] وهذا المذهب.
وعنه: يجوز بييع الجلد ويتصدق بثمنه.
وعنه: ويشتري به الة البيت [ (٥) " كالغربال ونحوه. لا ماًكولاً (٦) .
(وإن سُرق مذبوج من أضحية) معينة (أو هدي معين ابتداء، أو عن واجب
في ذمة ولو بنذر: فلا شيء فيه)؛ لأنها أمانة في يده. فلم يضمنها بتلفها من غير تعد ولا تقصير، كالوديعة.
(وإن لم يعين) ما سرق وهو مذبوج: (ضُمن)؛ لأنه غير متميز عن ماله. فكان من ضمانه؛ كبقية ماله.
(وإن ذبحها) أى: ذبح الأضحية (ذابح في وقتها) أى: وقت ذبح