Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٢٨٢

والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف.

وفي " الترغيب ": هو كغيره في الأصح. انتهى.

ويستمر وقت الذبح (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق). فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده.

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ.

وفي رواية: قال: خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ؛ " لأنه ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث " (١) .

ويستحيل أن يباج ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه.

ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا يلزم منه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح

فيما زاد على الثلاثة أيام.

وفي " الأيضاح ": إلى آخر أيام التشريق.

والأول المذهب.

(و) الأضحية (في أولها) أى: أول (٢) أيام الذبح وهو يوم العيد (فما يليه) أى: يلي يوم العيد (أفضل).

قال في " الإنصاف ": قلت: وأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان. انتهى.

(ويجزئ) ذبح الأضحية (في ليلتيهما) أى: ليلتي اليوم الأول واليوم الثانى من أيام التشريق على الأصح؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، وداخل في مدة الذبح. فجاز فيه؛ كالأيام.