Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٢٧٦

(ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما)؛ لأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها ويمنع مشاركتها في العلف.

ولأن في (١) النهي عن العوراء تنبيه على العمياء.

(ولا عجفاء لا تَنْقى، وهي: الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، ولاعَرْجاء لاتُطيق

مشيا مع صحيحة. ولا بيِّنة المرض).

والأصل في ذلك ما روى البراء بن عازب قال: " قام فينا رسول الله ﷺ فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلفها، والعجفاء التي لا تنقى " (٢) . رواه أبو داود والنسائى.

ولأن العين عضو مستطاب. فانخسافها نقص.

أما لو كان على عينها بياض ولم تذهب لم يمنع ذلك إجزاءها؛ لأن عورها

ليس بين، ولا ينقص ذلك لحمها.

(ولا) تجزئ (جِدَاء. وهي: الجدباء، وهي: ما شاب ونَشِف ضَرْعها)؛ لأن هذا أبلغ من الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين.

(ولا هَتْماء. وهي: التي ذهبت ثناياها من أصلها). ذكره جماعة.

وقال " التلخيص ": هو قياس المذهب.

(ولا عَصْماء). وهي (ما انكسر غِلافُ قرنها). قاله في

" المستوعب " و" التلخيص ".

(ولا) يجزئ (خصي مجبوب). نص على ذلك. وجزم به في

" التلخيص "، وقدمه في " الرعاية الكبرى ".

قال في " المستوعب " و" الحاويين " و" الرعاية الصغرى " وغيرهم: